المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بسوهاج
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجيل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا

المعهد العالى للخدمة الإجتماعية بسوهاج
إدارة المنتدى
المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بسوهاج
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجيل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا

المعهد العالى للخدمة الإجتماعية بسوهاج
إدارة المنتدى
المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بسوهاج
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


ماشاء الله تبارك الله ماشاء الله لاقوة الا بالله ، اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
المشرف المتميز فى المنتدى   القسم المتميز فى المنتدىالعضو المتميز فى المنتدىالعضو النشيط فى المنتدى
لتفعيل عضويتك اضغط هناللمزيد عن منتدى المعهد اضغط هنا
لدخول منتديات الكافى .... اضغط هنامرحبًا بك فى منتدى  المعهداقرأ قوانين المنتدىالموضوع المتميز فى المنتدى

 

 حكم النمص للنساء ؟

اذهب الى الأسفل 
+2
احمد النحاس
عثمان بن عفان
6 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
عثمان بن عفان
عضو فضى
عضو فضى
عثمان بن عفان


عدد المساهمات : 298
تاريخ التسجيل : 26/06/2010
العمر : 32
الموقع : الامل والرضا.

حكم النمص للنساء ؟  Empty
مُساهمةموضوع: حكم النمص للنساء ؟    حكم النمص للنساء ؟  Emptyالأربعاء أغسطس 04, 2010 7:51 am



أخواني وأخواتي الكرام ..

هذا بحث جيد وجدته في إحدى المواقع ، وحسب معرفتي الفقهية يعتبر بحث مميز وذو مراجع جيدة ..

أنا بصراحة أعجبني كلام ابن الجوزي وحديث عائشة في صحيح مسلم ..
موضوع النمص موضوع أشغل تفكيري منذ مدة خصوصا أن الحديث فيه لعن مطلق لمجرد النمص والموضوع فيه زينة والأصل في النساء التزين .. فهذا البحث يؤكد وجود التنوع الفقهي في تراثنا الإسلامي حول الموقف من هذا الموضوع ..

فإلى البحث:



النامصة هي التي تأخذ من شعر حاجب غيرها وترققه ليصبح حسنًا والمتنمصة هي التي تأمر من يفعل بها ذلك، وقد اختلف الفقهاء في هذا الأمر فمنهم من ذهب إلى أن النمص جائز إذا كان لزوجها، ولم تقصد منه زينة أمام الأجانب، ومنهم من ذهب إلى منعه، ويرجح الأستاذ الدكتور عجيل النشمي أستاذ الشريعة بالكويت المنع إلا إذا كان بقاؤه يشبه المرأة بالرجال، أو يعيبها في نظر زوجها، وإن فعلت فبالقدر المعقول وإليكم نص فتواه:

الفقهاء مختلفون في ذلك، وفيما يلي عرض لآرائهم، ثم الترجيح فيما بينها:

أولاً: مرجع الحكم في هذه المسألة إلى ما ورد في الصحيحين وأبي داود والترمذي وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: "لعن الله الواشمات والمستوشمات، والنامصات والمتنمصات، والمتفلجات للحسن، المغيِّرات خلق الله، فقالت له امرأة في ذلك، فقال: وما لي لا ألعن من لعنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وهو في كتاب الله؟ قال تعالى: "وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا" (الحشر:7).

وأخرج أبو داود وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "لُعنت الواصلة والمستوصلة، والنامصة والمتنمصة، والواشمة والمستوشمة من غير داء".

والمتفلِّجة هي التي تفلج أسنانها بالمبردِ ونحوه للتحسين، والواصلة التي تصلُ الشعر بشعر نساء أو دواب، والمستوصلة المعمول بها ذلك، والنامصة التي تنقشُ الحاجب حتى ترفِّعه، وكذا قال أبوداود.

وقال الخطَّابي وغيره، هو نتف الشعر من الوجه والمتنمصة المعمول بها ذلك، والواشمة التي تغرز اليد أو الوجه ونحوهما بالإبر ثم يحشى ذلك المكان بكحل، قال بعضهم: أو مداد. والمشتوشمة المعمول بها.

ثانياً: أما عن المذاهب، فقد ذهب الحنفية إلى أن المرأة إذا أخذت شيئاً من حاجبيها تتزين لزوجها فإن ذلك جائز، وحملوا المنع والتحريم المستفاد، من اللعن في الحديث، على من تفعل ذلك لتتزين للأجانب، قال ابن عابدين: لعل الحديث محمول على ما إذا فعلته لتتزين للأجانب، وإلا فلو كان في وجهها شعر ينفر زوجها عنها بسببه، ففي تحريم إزالته بُعدٌ، لأن الزينة للنساء مطلوبة للتحسين، إلا أن يحمل على ما لا ضرورة إليه لما في نتفه بالمنماص من الإيذاء" (رد المحتار على الدر المختار 1-374).

والمعتمد عند المالكية، جواز حلق شعر المرأة ما عدا شعر رأسها، ومن ذلك النمص، وحملوا الحديث على المرأة المنهية عن استعمال ما هو زينة لها كالمتوفى عنها زوجها، والمفقود زوجها. (الفواكه الدواني 2-315).

وذهب الشافعية إلى جواز الأخذ من الحاجب المحسَّن للمرأة إذا كان بإذن زوجها (تحفة المحتاج في شرح المنهاج 1-129)، لكن قال النووي من أئمة الشافعية في شرح الحديث: هذا الفعل حرام إلا إذا نبتت للمرأة لحية أو شوارب فلا تحرم إزالتها بل تستحب. (صحيح مسلم 14-106، ودليل الفالحين 4-495).

ويمكن أن يسند قول الجمهور ما رواه مسلم في صحيحه، عن بكرة بنت عقبة أنها "دخلت على عائشة رضي الله عنها فسألتها عن الحناء فقالت: "شجرة طيبة وماء طهور، وسألتها عن الحفاف، فقالت لها: إن كان لك زوج فاستطعت أن تنتزعي مقلتيك فتضعيهما أحسن مما هما فافعلي".

وذهب الحنابلة وابن حزم وبعض الفقهاء إلى حرمة حف الحواجب، لظاهر الأحاديث الوارد فيها اللعن، واللعن لا يكون إلا لمحرم. وقد ذهب ابن الجوزي من الحنابلة إلى جواز النمص، وحمل الحرمة على غير ذلك، قال: ظاهر هذه الأحاديث تحريم هذه الأشياء، التي قد نُهي عنها على كل حال، وقد أخذ بإطلاق ذلك ابن مسعود رضي الله عنه، على ما روينا، ويحتمل أن يحمل ذلك على أحد ثلاثة أشياء: إما أن يكون ذلك قد كان شعار الفاجرات فيكنَّ المقصودات به، أو أن يكون مفعولاً للتدليس على الرجل فهذا لا يجوز، أو أن يتضمن تغيير خِلقة الله تعالى كالوشم الذي يؤذي اليد ويؤلمها ولا يكاد يستحسن.

وأما الأدوية التي تزيل الكلف وتحسن الوجه للزوج فلا أرى بها بأساً، وكذلك أخذ الشعر من الوجه للتحسُّن للزوج، ويكونُ حديث النامصة محمولاً على أحد الوجهين الأوليين. (غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب 1-433).

الترجيح بين آراء الفقهاء:

ومن هذا يظهر أن الكل متفق على أن ظاهر الحديث يفيد الحرمة، إلا أن جمهور الفقهاء أوّلوا الظاهر بأن المراد التدليس، أو أنه تزين للأجانب، أو أن النهي للمرأة المتوفى عنها زوجها أو زوجة المفقود.

والحنابلة في تقديري أقوى دليلاً، لأن اللعن الوارد في الحديث بيان أن المنهي عنه من الكبائر، وصرف ظاهر اللفظ إلى ما ذكره الفقهاء فيه تكلف، وبعد، ولذا استشكل صاحب "الزواجر عن اقتراف الكبائر"، وهو من الشافعية أقوال أئمة الشافعية في المسألة فقال:

تنبيه: هذه كلها من الكبائر، وهو ما جرى عليه شيخ الإسلام الجلال البلقيني في الأولين، وغيره في الكل، وهو ظاهرُ لما مرَّ أن من أمارات الكبيرة اللعن، وقد علمت صحة الأحاديث بلعن الكل، لكن لم يجر كثير من أئمتنا على إطلاق ذلك، بل قالوا: إنما يحرم غير الوشم والنمص بغير إذن الزوج أو السيد، وهو مشكل لما علمت في قصة الأنصارية فإنه -صلى الله عليه وسلم-قال لها: لا، مع قولها إن الزوج أمر بالوصل، وعجيب قولهم بكراهة النمص بمعنييه السابقين مع اللعن فيه، ومع قولهم بالحرمة في غيره مطلقاً أو بغير إذن الزوج على الخلاف فيه، وأيُّ فرق مع وقوع اللعن على الكل في حديث واحد؟!، والإمام النووي من أئمة الشافعية حرمة كما سبق.

فرأي الحنابلة أظهر وأحوط، خاصة وأن ترقيق الحواجب من أخص أعمال الزينة في محلات التجميل النسائية اليوم ويعمل بطريقة لافتة للنظر جاذبة، وهو لا يكاد يفارق نساء غير المسلمين المتبرجات، لأن من تفعله مرة تفعله كل مرة، وإلا لحقها شين.

وإنما يستثنى من الحرمة ما كان له سبب مشروع كإزالة شين من وجه المرأة كثخانة الحاجب حتى يشبه حاجب الرجال، فتزيل منه بقدر ما يرفع التشبه، أو كان متصلاً فيشبه حاجب بعض الرجال، وهو لافت للنظر، ومنفِّر للزوج، فتزيل القدر الذي يصل بين الحاجبين، أو كان الحاجب غير مستو خلقة، فتصلح منه ما يزيل اعوجاجه مثلاً أو تجري عملية لتعديله إن احتاج لذلك، وكذا إن كان شعر الحاجب متناثراً غير متناسق، فتزيل ما تناثر منه، وعلى العموم كل ما كان شيناً أو لافتاً للنظر أو جالباً للحرج، فيسوّغ للمرأة أن تأخذ من حاجبها بقدره.

ومن أخذت برأي الجمهور فعليها ألا تظهره أمام الأجانب من الرجال، لأن الفقهاء اعتبروه من الزينة التي لا تجوز إلا للزوج، فنص الحنفية والشافعية على أنه زينة للزوج وحديث عائشة رضي الله عنه السابق روايته عند مسلم يشير إلى أن الزينة إنما هي للزوج، فعلى المرأة أن تخفيه بنقابها أو حجابها.أ.هـ



لماذا حرم الاسلام النمص
السلام عليكم ورحمه الله




لما رأيت هذا الأمر قد انتشر ، وهذه الظاهرة قد سَـرَتْ في أوساط النساء ، وكثـُـر السؤال عنها ، أحببت بيان الـحُـكم الشرعي لتلك الظاهرة ، وما لها وما عليها .


تلكم الظاهرة التي أعنيها هي ظاهرة النمـص وترقيق الحـواجب بقصد التـّـجمّـل .وقد ورد فيها وعلى مَن فعلتها الوعيد الشديد ، مما يدلّ على أنها كبيرة من كبائر الذنوب .


روى البخاري ومسلم عن عبد الله بنِ مسعود رضي الله عنه أنه قال : لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله قال : فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب ، وكانت تقرأ القرآن فأتته فقالت : ما حديث بلغني عنك ؛ أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله ؟ فقـال : عبد الله وما لي لا ألعن من لعن رسولُ الله ، وهو في كتاب الله ، فقالت المرأة : لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته ، فقال : لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه قال الله عز وجل : ( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ) .


فقالت المرأة : فإني أرى شيئا من هذا على امرأتك الآن ! قال : اذهبي فانظري . قال : فَدَخَلَتْ على امرأة عبد الله فلم تر شيئا ، فجاءت إليه فقالت : ما رأيت شيئا ، فقال : أما لو كان ذلك ما جامعتنا . أي ما ساكَنَتْنا .


وتفسير تلك الأصناف الملعونة :الواشمات هي التي تفعل الوشم ، وهو ما يُرسم تحت الجلد سواء في الوجه أو في غيره، والمستوشمات اللواتي يَطلبن مَنْ يفعل بـهن الوشم .


والنامصات اللواتي ينمصن النساء ، والنّمص هو نتف شعر الوجه ، وشعر الحاجبين على وجه الخصوص ، والمتنمصات مَنْ يطلبن من غيرهن أن يفعلن بـهن ذلك .


والمتفلِّجات : اللواتي يتفلّجن ، والمقصود مَن يُباعدن بين أسنانهن .


قال الحافظ ابن حجر : والتفلج أن يفرج بين المتلاصقين بالمبرد ونحوه وهو مختص عادة بالثنايا والرباعيات ويستحسن من المرأة فربما صنعته المرأة التي تكون أسنانها متلاصقة لتصير متفلجة وقد تفعله الكبيرة توهم أنها صغيرة لأن الصغيرة غالبا تكون مفلجة جديدة السن ويذهب ذلك في الكبر وتحديد الأسنان يسمى الوشر بالراء وقد ثبت النهي عنه أيضا . اهـ .


والنمص أعـمّ من أن يكون في الحاجبين فقط ، وإن كان أكثره وأظهره في الحاجبين


قال ابن الأثير : النَّامِصة التي تَنتِف الشَّعرَ من وجهِهـا .


وقال ابن منظور في لسان العرب :


والنَّمْصُ : نَتْفُ الشعر . و نَمَصَ شعرَه و يَنْمِصُه نَمْصاً : نَتَفَه ... وفـي الـحديث : لُعِنَت النامصـةُ و الـمُتَنَمّصـة . قال الفراء : النامِصـةُ التـي تنتف الشعر من الوجـه ، ومنه قـيل للـمِنْقاش مِنْماص لأَنه ينتفه به ، والـمُتَنَمِّصةُ : هي التـي تفعل ذلك بنفسها ... وامرأَة نَمْصاء تَنْتَمِصُ أَي تأمرُ نامِصةً فتَنْمِص شعرَ وجهها نَمْصاً أَي تأْخذه عنه بخيط . انتهى .


فهو أعـم من أن يكون في الحواجب فحسب .


فأنتِ – رعاك الله – ترين أنه حتى في اللغة يقول أئمة اللغة أن النمص نتف أو أخذ شيء من شعر الوجه ، ولم يخصوه بالحاجبين .


وسواء كان بالنتف واللقط أو بالحفّ أو بالحلق أو بأي وسيلة حديثة فهو نمص . والحكم يدور مع علـّتِه وجودا وعدما - كما هو مُقرر في علم أصول الفقه – أي متى ما وجدت علّـة التحريم وُجِد الْحُكم .


والعِلّة – عِلّة التحريم – هنا منصوص عليها وهي : تـغـيـير خلق الله .والتغيير يحصل بأي وسيلة كانت ، ولذا أفتى العلماء بأن التـّـشقـيـر داخل تحت معنى وحُـكم النّمص .


وقد أفتى فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين بأن التـّـشقـيـر يلحق بالنمص .


فقد سُـئل فضيلته – حفظه الله – :ما حُـكم حـفّ الحواجب ؟ أو صبغها بألوان أخرى ؟


فأجاب – وفقه الله – بقوله :بالنسبة للحواجب الأصل إعفاؤها وعدم نتفها ؛ لأنها زينة ، وشعرها هكذا جاء ونبَتْ في حال الصغر ، ونَتْفُها مُحرّم " لعن الله النامصات والمتنمصات " سواء أكان النمص بالنتف أو الحلق أو بِقصِّ شيء منها ، كل ذلك داخل في هذا الوعيد ، والواجب على المرأة أن تعتبر هذا شيئاً خلقه الله ولا تُـغيّر من خلق الله شيئاً ؛ لأنها إذا نتفتْ أو قصّت أو حلقت فإن الشعر يعود بعد حين ويرجع إلى ما كان عليه مما يستدعي قصّـه مرة ثانية وثالثة .. وهكذا .


فالواجب أن تتوب إلى الله وتبتعد عما يستوجب اللعن والوعيد الشديد .


وهكذا التـّـشقـيـر الذي هو صبغ شعر الحاجبين بشيء مُلوّن ، وهذا أيضا مُحرّم داخل في قول الله تعالى : ( وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّهِ ) ، والحديث الذي فيه لعن الـمُـغـيِّرات خلـق الله ، فــلا يجــوز لها ذلك . انتهى كلامه – حفظه الله – .


ولِلّجنة الدائمة في المملكة فتوى بهذا الخصوص .


فتوى اللجنة الدائمة في حُـكـم تشقير الحواجب


واستثنى العلماء من النمص ما إذا ظهر للمرأة شعر في موضع الشارب أو موضع اللحية فإن لها أن تزيله .


قال الإمام النووي - رحمه الله - : وأما النامصة فهي التي تزيل الشعر من الوجه ، والمتنمصة التي تطلب فعل ذلك بها وهذا الفعل حــرام إلا إذا نبتت للمرأة لحية أو شوارب فلا تحرم إزالتها ... النهى إنما هو في الحواجب وما في أطراف الوجه .


والمتفلجات للحسن مَنْ يُباعدن بين أسنانـهن سواء كان ذلك بعملية أو بغيرها إذا تحقق فيها تغيير خلق الله ، وذلك من وحي الشيطان ، لقوله تعالى حكاية عن إبليس : ( وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ) [النساء:119]


ويدخل في هذا الحديث الوشر ، وهو تحديد الأسنان وبردِها ، لتكون في مستوى واحد .ولا يدخل في هذا عمليات تقويم الأسنان ، إذ غاية ما فيها إعادة الأسنان إلى وضعها الطبيعي .


وقد تتساءل بعض النساء عن نمـص الحاجب إذا كان عريضا ، أو عن بـرد الأسنان إذا كانت كباراً ، أو إذا كانت تتـزيّن بذلك لزوجها ..


والجواب أن ذلك لا يُغيِّر الْحُكم .. والحرام هنا لا يصير حلالاً ..


فقد جاءت امرأة إلى النبي فسألته ، فقالت : يا رسول الله إن ابنتي أصابتها الحصبة فتمعّط ، وفي رواية ( فتمزّق ) شعرها ، وإني زوجتها أفأصل فيه ؟ فقال : لعن الله الواصلة والموصولة . رواه البخاري ومسلم .


فإذا كان هذا فيمن تساقط شعرها ، وتُريد أن تُزيِّنَها لزوجها فلم يُرخّص لها ، فكيف بمن تتخذه للزينة ، فتلبس ما يُسمّى « الباروكة » بقصد التجمّـل ؟


ومثله نتف الحواجب أو شعر الوجه أو تفليج الأسنان أو وصل الشعر بشعر آخر فكلّ ذلك داخل تحت اللعن ، فليس هناك عذر لفعل شيء من تلك المحرمات .


ولما حجّ معاوية بن أبي سفيان قال وهو على المنبر – وتناول قَصّةً من شعر كانت بيد حرسي – : أين علماؤكم ؟ سمعت رسول الله ينهى عن مثل هذه ، ويقول : إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم . رواه البخاري .


وقد ثبت طبيّاً ضرر النمص


قال الدكتور وهبة أحمد حسن : إن إزالة شعر الحواجب بالوسائل المختلفة ، ثم استخدام أقلام الحواجب وغيرها من مكياجات الجلد لها تأثيرها الضار ، فهي مصنوعة من مركبات معادن ثقيلة مثل الرصاص والزئبق ، تُذاب في مركبات دهنية مثل زيت الكاكاو ، كما أن كل المواد الملونة تدخل فيها بعض المشتقات البترولية ، وكلها أكسيدات مختلفة تضر بالجلد ، وإن امتصاص المسام الجلدية لهذه المواد يُحدث التهابا وحساسية ، وأما لو استمر استخدام هذه المكياجات فإن له تأثيراً ضاراً على الأنسجة المكوِّنة للدم والكبد والكلى ، فهذه المواد الداخلة في تركيب المكياجات لها خاصية الترسب المتكامل ، فلا يتخلص منها الجسم بسرعة ... إن إزالة شعر الحواجب بالوسائل المختلفة يُنشّط الحلمات الجلدية ، فتتكاثر خلايا الجلد ، وفي حالة توقف الإزالة ينمو شعر الحواجب بكثافة ملحوظة ، وإن كنّا نلاحظ أن الحواجب الطبيعية تُلائم الشعر والجبهة واستدارة الوجه .


[ انتهى كلام الدكتور نقلا من مطوية : " تذكير الأخوات بحكم النمص" للشيخ محمد الهبدان ]


كما ثبت طبيّاً أن شعيرات الحاجبين متصلة بخلايا في الدماغ , وأنه كلما نـُـزعت شعرة من هذه الشعيرات ماتت الخلية المتصلة بهذه الشعيرة .


وهذا الأمر خطر على الإنسان لأن الدماغ مليء بالخلايا , وكلما نزعت شعرة ماتت خلية .


[ هذا المقطع منقول عن أحد الأخوة في أحد المنتديات ]


وهنا يَـرِد سؤال وهو :هل تجوز طاعة الزوج إذا أمر زوجته بالنمص أو الوصل أو نحوه ؟


الصحيح أنه لا تجوز طاعة الزوج فيما حرّم الله عز وجلّ . قال : على المرء والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة . رواه مسلم


وقال : لا طاعة في معصية الله ، إنما الطاعة في المعروف . رواه البخاري ومسلم .


وأمْر الله مُقدَّم على أمْر كلِّ أحَد ..وتعظيم حدود الله أوجب من تعظيم حق الزوج ..


ولو تأمَّلَتِ الفتاة - والمرأة عموما - وصية رسول الله لَعَلِمَتْ أن الخير في اتِّباع شرع الله .


قال : اتـّـقِ المحارم تكن أعبد الناس ، وارْضَ بما قَسَمَ الله لك تكن أغنى الناس .. الحديث . رواه الإمام أحمد وغيره ، وهو حديث حسن .


ولتعلم الفتاة أن التحريم أو التحليل ليس مجرد أمْرٌ أو نهي . فإن الشريعة لم تأمر بشيءٍ إلا ومصلحته متحققة أو راجحة .


ولم تَـنْـهَ عن شيء إلا ومفسدته متحققة أو راجحـة .والله أعلم .وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه .


كتبـه راجي عفو ربِّه / عبد الرحمن بن عبد الله السحيم .


الرياض 15 / محــرم / 1422 هـ .

منقول للافادة.

*******************

--------------------------------------------------------------------------------



[b]
[b]


عدل سابقا من قبل الاسد في الأربعاء أغسطس 04, 2010 8:00 am عدل 1 مرات (السبب : تعديل شئ ما)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
احمد النحاس
كبير المشرفين
مشرف منتدى القرآن الكريم
مشرف منتدى الرياضة
كبير المشرفين  مشرف منتدى القرآن الكريم  مشرف منتدى الرياضة
احمد النحاس


عدد المساهمات : 990
تاريخ التسجيل : 03/05/2010
العمر : 35

حكم النمص للنساء ؟  Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم النمص للنساء ؟    حكم النمص للنساء ؟  Emptyالأربعاء أغسطس 04, 2010 11:02 am

جزاك الله كل خير
واكثر من امتالك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
hanan
مشرف منتدى الفرقة الرابعة
مشرف منتدى الفرقة الرابعة
hanan


عدد المساهمات : 513
تاريخ التسجيل : 20/05/2010
العمر : 34

حكم النمص للنساء ؟  Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم النمص للنساء ؟    حكم النمص للنساء ؟  Emptyالأربعاء أغسطس 04, 2010 12:08 pm

جزاك الله خيرا
وجعله في ميزان حسناتك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
اية
مشرف منتدى فضفضة
مشرف منتدى فضفضة



عدد المساهمات : 355
تاريخ التسجيل : 28/10/2010
العمر : 33

حكم النمص للنساء ؟  Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم النمص للنساء ؟    حكم النمص للنساء ؟  Emptyالإثنين نوفمبر 08, 2010 9:06 pm

جزاك الله خير
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الأستاذ محمد
نائب المراقب العام
نائب المراقب العام
الأستاذ محمد


عدد المساهمات : 170
تاريخ التسجيل : 25/03/2010
العمر : 34

حكم النمص للنساء ؟  Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم النمص للنساء ؟    حكم النمص للنساء ؟  Emptyالأحد نوفمبر 14, 2010 6:13 pm

حكم النمص للنساء ؟  1271274862
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
يوسف
المستشار القانونى للمنتدى
المستشار القانونى للمنتدى



عدد المساهمات : 264
تاريخ التسجيل : 27/08/2010
العمر : 36

حكم النمص للنساء ؟  Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم النمص للنساء ؟    حكم النمص للنساء ؟  Emptyالأربعاء نوفمبر 17, 2010 8:20 am

حكم النمص للنساء ؟  32
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكم النمص للنساء ؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» النمص لدي الرجال...
» فتاوى فقهيه للنساء مصوره

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بسوهاج :: إسلاميات :: منتدى القرآن الكريم-
انتقل الى: