بسم الله الرحمن الرحيم.. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. مع أسئلتكم يسأل فيقول:
س: ما حكم كلمة "والنبي"؟ فمثلا حينما أتحدث مع أحد وأقول: والنبي يا فلان أعطني كذا أو ساعدني في كذا، وما هو علاقتها بقوله صلى الله عليه وسلم: "من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت"، وما قاله صلى الله عليه وسلم: "من حلف بغير الله فقد أشرك" وفي لفظ "فقد كفر"؟
أما الحديث الأول: "من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت" فهو حديث صحيح، أما الحديث الثاني: "من حلف بغير الله فقد أشرك" فأخرجه أبو داوود بسند ضعيف؛ ولذلك لا نقف عليه كثيرا ولا نقبله؛ لأنه يحتاج إلى تأويل، ونحن لسنا بحاجة إلى تأويل بعد أن ثبت ضعفه.
أما الحديث الصحيح هو "من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت" فهنا لم يتعرض لشرك ولم يتعرض لشيء وإنما تعرض إلى شيء من الحسن، ولذلك يقول الإمام الجويني على الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم "هو مكروه قطعا"، وقوله "هو مكروه قطعا" معناه هو أنك إذا تركته وخليت كلامك من هذا القسم فإنه أمر حسن ستثاب عليه؛ لأن المكروه إذا تركته أُثِبْت على هذا الترك، وإذا فعلته لا تثاب ولا تعاقب، فهو ليس بحرام بل هو مكروه، وقوله "قطعا" يقطع الطريق على من قال بحرمة الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم.
فالشافعية والحنفية والمالكية لا يخرجون عن نطاق الكراهة، الحنابلة على خلاف ما هو متصور، هناك روايتان عن أحمد إحداهما مع الجمهور، ورواية أخرى يقول فيها إنه ليس بمكروه، بل ينعقد به اليمين كشأن الحلف بالله رب العالمين، لماذا؟
قال لأنه صلى الله عليه وسلم أحد ركني الشهادة التي بها يدخل الإنسان الإسلام، فلو أن أحدهم قال: "أشهد أن لا إله إلا الله" وسكت لا يدخل الإسلام بالرغم من أنه يقر بالإلوهية والربوبية لرب العالمين فلا بد أن يقول حتى يدخل الإسلام: "وأشهد أن محمدا رسول الله"، وقال الإمام أحمد فما دام الشهادة اشتملت على الاعتراف بالله، ووجوب الاعتراف بنبوة النبي فالحلف بالنبي يكون في هذا المقام كالحلف برب العالمين، ولذلك ينعقد اليمين بذلك؛ فكما نقول والله، وبالله، وتالله، فإننا نقول والنبي فينعقد اليمين، خالف أحمد جماهير العلماء.
إذن إذا أردت أن تسير على هذا فلتعلم أن الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم مكروه، وليس حراما وليس شركا، بل إن الأئمة المجتهدين منهم من قال إنه ينعقد به اليمين، وأورد هذا الشيخ ابن تيمية في فتاويه ونسبه إلى أحمد، وأورده أيضا ابن قدامة في "المغني"، وغير واحد من محرري مذهب الحنابلة.